كتب جديدة نافعة (54)
الوعد وأثره في المعاملات الشرعية
الوعد وأثره في المعاملات الشرعية/ محمد تركي كتوع - دمشق: دار النوادر، 1433هـ، 695 ص (أصله رسالة ماجستير من جامعة دمشق).
يهدف الباحث من خلال كتابه هذا إلى صياغة
فقهية جديدة لمسألة الوعد وأثره في المعاملات الشرعية، وذلك بجمعه المادة
العلمية ثم تنظيمها ودراستها، وعرض مقولات أهل العلم فيه، واستنباط كلياته
من جزئياته المنثورة في بطون مدونات الأحكام، ودراسة مسألة الوفاء بالوعد
من جذورها الفقهية، وتأصيلها، ووضع المؤسسات المالية والقائمين عليها أمام
خيارات أكثر، والإجابة على سؤال: هل الوعد ملزم ديانة فقط أم هو ملزم ديانة وقضاء؟
واقتصر في بحثه على أثر الوعد الفقهي المتعلق بالمعاملات المالية.
وجعله في أربعة فصول:
• تعريف الوعد ومقوماته.
• أثر الوعد في المعاملات الشرعية ديانة وقضاء.
•
التطبيقات المعاصرة للوعد في المعاملات المالية، في سبعة مباحث: بيع
المرابحة للآمر بالشراء، الإجارة المنتهية بالتمليك، المشاركة المنتهية
بالتمليك (المتناقصة)، سندات المقارضة، التواعد على الصرف في المستقبل، عقد التأمين، الاعتماد المستندي.
• الشبهات والمفاسد الواردة على الوعد الملزم وغير الملزم.
واستنتج المؤلف بأن الوعد يكون في الأمور المباحة شرعًا.
وأن الوعد بعقد النكاح لا ينعقد به النكاح قطعًا، ولا يلزم الوفاء بهذا الوعد.
والوعد المعلق على سبب إذا باشر الموعود ذلك السبب، يجب الوفاء به ديانة وقضاء.
ضوابط الوعد الملزم هي أن يكون الواعد طائعًا مختارًا، وأن لا يكون الوعد ذريعة وحيلة للدخول في معاملات محرمة شرعًا.
الوعد بالجائزة في المسابقات والإعلانات التجارية ملزم.
أخذ العربون من الواعد جائز عند القائلين بالوعد الملزم.
يسقط حكم الوفاء عن الواعد بأمور، منها الموت والإفلاس.
الوعد الملزم يحافظ على استقرار
المعاملات، ويحقق المصلحة في هذا العصر، ويمنع الضرر، ويرفع الحرج والمشقة،
وينشر الثقة بين الناس، ويعزز مكانة الأخلاق الحميدة في المجتمع.
الوعد الملزم سبب للنمو والازدهار الاقتصادي؛ لكونه يشكل حجر الأساس لأغلب أدوات الاستثمار في البنوك والمصارف الإسلامية.
الوعد الملزم ليس قولاً شاذًا أو ضعيفًا
حتى ننكره ونمتنع عن الأخذ به والاعتماد عليه كرأي فقهي؛ إذ الإلزام بالوعد
ديانة وقضاء مسألة خلافية، فلا مانع من الأخذ بالقول الذي يحقق المصلحة في
هذا العصر دون خرق لمبادئ الشريعة وقواعدها العامة، ومن ثم فلا إنكار في
مسائل الخلاف.
القول بالوعد الملزم تعبير عن مرونة الفقه
الإسلامي وقدرته على التطور، وإيجاد الحلول الشرعية للمسائل المستجدة
والمعاملات المعاصرة، مما يحقق مصلحة العصر مع الحفاظ على الثوابت والأصول.
السبب في اتجاه الفقهاء القدامى نحو عدم
الإلزام القضائي بالوعد يرجع إلى ظروفهم الاجتماعية والأخلاقية، حيث كان
الوازع الديني قويًا، إضافة إلى قلة دخول الوعد في معاملاتهم، وقلة الأضرار
الناتجة عن الخلف بالوعد، بخلاف واقعنا المعاصر، مما يدل على أن الخلاف
بين جمهور الفقهاء القدامى القائلين بعدم الإلزام، وجمهور المعاصرين الذين
قالوا بالإلزام، هو خلاف عصر وزمان، وليس خلاف حجة وبرهان.
أسباب استحقاق الربح
أسباب استحقاق الربح في الفقه الإسلامي/ محمد سيد أحمد عامر- الإسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية، 1433هـ، 174ص.
يبدي المؤلف تعجبه من الذين يجاهرون بالقول بحلّ معاملات البنوك التجارية دون الالتفات إلى أن "استحقاق الربح" لا بدّ أن يستند إلى سبب! وأنه لا تنفك معاملة من المعاملات المالية ولا عقد من العقود المالية عن الحاجة إلى إعماله بهذا المعنى.
وقد جعل موضوعه في فصلين طويلين تحتهما مباحث ومطالب، وهما:
الفصل الأول: في معاني الربح والسبب والاستحقاق.
وقد بحث فيه معنى الاستحقاق، وعلاقته بالملك والالتزام، ومعنى استحقاق الربح في عقود تنمية المال.
الفصل الثاني: الأحكام المتعلقة بأسباب استحقاق الربح.
وبحث هنا الحاجة إلى ثبوت أسباب الاستحقاق، وأسس الحاجة إليه، وانعدامه عند انعدام سببه، وعقد مطلبًا لحصر أسباب استحقاق الربح، الذي بحث فيه ما لا يعدّ سببًا لاستحقاق الربح، ووجه كون الضمان سببًا لاستحقاق الربح، ثم مجالات استحقاقه بالملك، وبالعمل، وبالضمان.
وأشير إلى كتاب آخر صدر في موضوعه بالقاهرة عام 1422هـ بعنوان: "أسباب استحقاق الربح: دراسة تطبيقية مقارنة بين أحكام الشركات في الفقه الاسلامي"، لمؤلفه حسن السيد حامد خطاب.
إشكالية الحيل في البحث الفقهي
إشكالية
الحيل في البحث الفقهي: موقف المذاهب الفقهية من الحيل الربوية: دراسة
حالة/ عبدالله بن مرزوق القرشي- بيروت: مركز نماء للبحوث والدراسات، 433هـ،
494ص.
قارن
المؤلف في بحثه هذا بين التنظير الفقهي من الحيل وبين التطبيق، هل كانا
يسيران بشكل متوافق، أم أن هناك مفارقة بين النظرية والتطبيق؟
وقسم كتابه إلى ثلاثة أقسام:
الاتجاه الأول: اتجاه الحيل الفقهية (الاتجاه الصوري).
الاتجاه الثاني: اتجاه المنع من الحيل.
الاتجاه الثالث: الموازنة والترجيح بين الاتجاهين في مسائل الحيل.
ومما توصل إليه من نتائج في هذا:
• مسائل
الحيل الربوية المذكورة في البحث هي من نوع ربا الديون، والمعاملات التي
يختلف فيها بسببه معاملات تشبه البيع في ظاهرها، وتشبه الربا في باطنها.
• لا
يقول أحد بسد الذرائع بالكلية، فإن هذا غير ممكن، وغاية ما يقال: العمل
بأصل سد الذرائع مرتبطاً بقواعد وضوابط معينة، تحمي المجتمع من انتشار
الموبقات تحت ظواهر صحيحة.
• وقف
ابن حزم من هذه المسائل بما يتفق مع منهجه وطريقته في النظر والاجتهاد،
وهو موقف الاتجاه الصوري، وهو محل انتقاد جماهير أهل العلم له.
• العمدة في أدلة الاتجاه الصوري حديث "بع الجمع بالدراهم"، وعليه ثلاثة أجوبة قوية، ولا يمكن أن يعارض به الأدلة المتكاثرة والصريحة التي تدل على اتجاه أهل الحقائق.
• يلاحظ أن المعاصرين أغفلوا أهم أدلة اتجاه أهل الحقائق، واكتفوا بما ورد في العينة خاصة، وهو خلل ينبغي تداركه.
• وازن البحث بين الاتجاهين باثني عشر سؤالاً، وخرج بصحة مقالة أهل الحقائق.
مقاصد المعاملات
مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات/ عبدالله بن الشيخ محفوظ بن بيَّه- ط2- لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، 1431هـ، 516ص.
فيه خمسة فصول:
• تعريف المقاصد.
• مقاصد المعاملات المالية.
• مقاصد منهيات البيوع وميزان درجات النهي.
• نماذج معاصرة للاجتهاد المقاصدي.
• بحوث فقهية في قضايا معاصرة.
والأخير فيه ثماني مسائل، هي:
1- الإيجار المنتهي بالتمليك:
ذكر فيه عقدًا مستحدثًا كان في بداياته
يتعلق بالعقارات ودُور السكنى، ولكنه امتد بعد ذلك ليشمل المنقولات،
كالسيارات والآلات المختلفة. والبحث يعالج الموضوع من حيث التكييف القانوني
لهذا العقد وفقاً لمراحل تطوره، ثم ينتقل إلى عرض وجهة النظر الفقهية.
ويصل في النهاية إلى تقديم جملةٍ من البدائل التي لعلّها إذا حلَّت محلَّ
العقود القانونية في بنيتها ونيّتها الحاضرة ترجَّح جانب الحِلّ
2- موقف المؤجِّر من تصرفات المستأجر غير المشروعة:
وهي قضية تنزل ببعض ملّاك العمائر
والعقارات، حيث يؤجرونها لشخصية طبيعية أو معنوية قد تستغلّها استغلالاً
يخالف مبادئ الشريعة، وقد فصّل البحث في ذلك بين أن يكون المؤجر عالماً حين
العقد بتلك التصرفات، وبين أن يكون جاهلاً أو غافلاً عن جهة تصرفات
المستأجر، وبنى الكاتب خلاصته على اختلاف العلماء في قاعدة سدّ الذرائع بين
مالك وأحمد من جهة، والشافعي وأبي حنيفة من جهةٍ أخرى.
3- المشاركة في شركاتٍ أصلُ نشاطها حلال إلا أنها تتعامل بالحرام:
ويتعلق بالاشتراك في شركاتٍ تتعامل بالربا، مع إيضاح الفرق بين الشركة والتعامل، وتأثير هذا الفرق في الحكم الشرعي.
4- التعاملُ مع شركاتٍ تقوم بأعمال مشروعة وتتعاملُ بالربا:
ويُعنى بالحكم الشرعي في التعامل مع
شركاتٍ تتعامل بالرِّبا، فهو يتعرض للمعاملة مع الشخص الطبيعي أو المعنوي
الذي يشوب ماله الرّبا، أو يختلط فيه الحلال بالحرام، ويستعرضُ أقوال
العلماء بين الحرمة والكراهة والجواز، ويستخلصُ في النهاية القول الراجح.
5- أحكام النقود الورقية وتغيُّر قيمة العُملة:
تحدث فيه عن النقود الورقية هل هي عَين أو عَرض؟ أو هي واسطةٌ لها حكم العين من جهة وحكم العَرض من جهةٍ أخرى؟ وعن
مسألة تغير العملات، حيث يَعرض أقوال العلماء تفريعاً وتأصيلاً، ليصل إلى
رؤيةٍ واضحةٍ يقترح فيها الحلَّ الأمثل من جملة حلول بُنيت فيها الفروعُ
على الأصول.
6- الزيادة في القروض البنكية:
ويتعلق بالزيادة التي تتعامل بها البنوك في القروض التي تقدّمها إلى
زبائنها، فيبحث موقع هذه الزيادة من آيات الربا في القرآن الكريم، وهل هي داخلة في ربا الجاهلية أو صورة أخرى تدخل في ربا الديون؟
وما هو مستند الإجماع الذي أطلقه العلماءُ على حرمةِ هذه الزيادة؟ هل هو
عموم النص أو القياس؟ وهل حجيّة الإجماع تفترض قيام مستندٍ؟ وهل يوجد فرق
بين قرض الاستهلاك وقرض الاستثمار؟ يحاول البحث أن يجيب على هذه الأسئلة
باختصار، مع الإشارة إلى أن تحريم ربا النسيئة من محرمات المقاصد التي لا
تبيحها الحاجة، وإنما تبيحها الضرورات.
7- التعويض عن الضرر الناتج عن تأخير سداد الديون المستحقة:
يوضح
أنه لا فرق بين الصيغة المقترحة وبين ربا الجاهلية المجمع على تحريمه، لا
بالذات ولا بالعرض، وأن تغيُّر الظروف لا يرقى إلى تغيير الحكم.
8- حكم الشرع فيما ترتب بذمّة المدين للدائن في حالة التضخّم:
فصَّل فيه القول في نازلة لا تزال محلّ
خلافٍ وأخذٍ وردّ، بين من يرى تأثير التضخم على ما بذمة المدين سلباً
وإيجاباً، وبين من يرى بأن ليس للدائن إلا أصل ماله، بغضِّ النظر عن انخفاض
القيمة. وقد انتهى المؤلف إلى اعتبار التضخّم الجامح دون غيره، واعتمد
العرف معياراً، والجائحة أصلاً للقياس، والمصالح المرسلة أساساً آخر عند
القدح في الأول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق